اخر الأخبار

صعوبات المقاولة S5 Difficultés de l'entreprise Langue arabe

 ملخص في مادة صعوبات المقاولة قانون خاص  2019/2020


صعوبات المقاولة,صععوبة المقاولة,مادة صعوبات المقاولة,صعوبات المقاولة نماذج,شرح مادة صعوبات المقاولة . s5,المقاولة,مساطر معالجة صعوبات المقاولة,صعوبات,شرح القانون,قانون المالية,المالية,والقانون الخاص,الدولة,entrepriseالمقاولةmaroc,القانون,سعيد الروبيو


·       مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة·       الوقاية الخارجية·       مسطرة المصالحة·        مسطرة الإنقاذ·        مسطرة التسوية القضائية·        دور السنديك في هذه المرحلة


مساطر صعوبات المقاولة
-تقديم عام:
إن ظهير 12 غشت 1913 الذي جاء بنظام الإفلاس؛ هو أول قانون صدر بشأن مساطر صعوبات المقاولة، والذي تميز بطابعه العقابي تجاه التاجر والمقاولة التجارية؛ ذلك أنه يعتبر التاجر والمقاولة التجارية موضع اتهام، مهما كانت الأسباب التي دفعتها إلى التوقف عن الأداء. حيث يتم الإقصاء من ممارسة النشاط التجاري والمقاولة عن إدارة أموالها والتصرف فيها، كما أن التاجر يكون معرضا للحجز عليه، فتبطل معاملاته وتصرفاته القانونية التي يعقدها قبل فترة معينة من إشهار إفلاسه؛ وبالتالي كان يجرد من حقوقه المدنية والسياسية، كما أنه يحرم من حق الدفاع عن ممتلكاته والتقاضي بشأنها.وبصفة عامة فهذا القانون الصادر سنة 1913 أخذ بعين الإعتبار عنصر الثقة والإئتمان في الميدان التجاري وعدم الإخلال بالدورة الإقتصادية، إذ بمجرد توقف المقاولة عن دفع ديونها يتم إشهار إفلاسها (إفلاس المقاولة: إقصاء المقاولة من ممارسة أنشطتها التجارية)؛ وهذا ما دفع المشرع المغربي سنة 1996 باتخاذ إجراءات وتعديلات على القانون الذي تم ذكره سابقا؛ وتم التنصيص في هذه التعديلات على مساطر صعوبات المقاولة، والتي كان الهدف منها تجاوز النظام القديم وإنقاذ المقاولة وتجاوز السلبيات التي تعتريها للحفاظ عليها باعتبارها ركيزة أساسية للنسيج الإقتصادي، وتنقسم هذه المساطر إلى مرحلتين وهي:
-المرحلة الأولى، والتي تكون قبل توقف المقاولة عن أداء ديونها، وفي هذا الصدد جاء المشرع المغربي يمساطر وقائية من بينها مسطرة الإنقاذ، بالإضافة إلى مساطر التسوية الودية (والتي تسمى في القانون الجديد ب"المصالحة")؛
-المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تتوقف فيها المقاولة عن أداء ديونها؛ فإنه يتم اللجوء إلى مساطر المعالجة أو التسوية والتصفية القضائية، وإذا تعذر إنقاذ المقاولة يتم تصفيتها وحلها.
لقد ظل هذا القانون أزيد من 20 سنة، ليأتي بعد ذلك صدور قانون جديد ألا وهو القانون رقم 73.17 الذي صدر في 19 أبريل 2018 تحت عدد 6667 في الجريدة الرسمية؛ نص على مساطر وإدخال بعض التعديلات وجاء بمستجدات جديدة من بينها مسطرة الإنقاذ.
مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة:
الوقاية الداخلية:
ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، أﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ يتم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆثر ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺼﻞ هذﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ أو ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ إﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ.
ﻭﺳﻤﻴﺖ هذﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﻱ ﻃﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ولكن إذا تعذر على الوقاية الداخليه إيجاد الحلول لمشاكل المقاولة يتم تدخل الجهات الخارجية والتي يترأسها رئيس المحكمة التجارية أو نوابه، وذلك حسب المادة 545 من م.ت التي نصت على "يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة...
"، وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 546 من نفس القانون قامت بتعريف المقاولة و رئيس المقاولة وكذلك رئيس المحكمة؛ حيث نصت على "يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.
يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين.
يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه..."
-الأشخاص الذين يحق لهم تحريك مسطرة الوقاية الداخليه:
طبقا للمادة 547 من م.ت يتضح أن تحريك هذه المسطرة مخول لرئيس المقاولة ومراقبوا الحسابات وكذلك الشركاء؛ حيث أن المشرع أعطى الأولوية لرئيس المقاولة لتصحيح ومعالجة المشاكل التي يمكنها الإخلال بالمقاولة، وفي حالة تعذر عليه ذلك يبلغ إليه الأمر عن طريق مراقب الحسابات أو أحد الشركاء، فالمادة المذكورة أعلاه نصت على
"إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال...".
إجراءات الوقاية الداخليه من الصعوبات:
- المرحلة 1 : اكتشاف الوقائع التي بإمكانها الإخلال باستمرارية المقاولة، حيث يقوم مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة التجارية بإخبار رئيس المقاولة بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، والمشرع حدد لنا نوع الصعوبات التي هي ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية.
- المرحلة 2 : تبليغ الوقائع إلى رئيس المقاولة من طرف مراقب الحسابات إن وجد أو أحد الشركاء في الشركة داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها (الوقائع)، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح هذا الاختلال، وفي حالة عدم استجابته داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول من التوصل لما طلبه منه مراقب الحسابات أو عدم وصوله شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك بعد الإستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد (م 547 م.ت).
- المرحلة 3 : في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الإستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بدلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك في الشركة؛ وهنا نكون أمام فشل مسطرة الوقاية الداخليه، وبالتالي نكون إزاء مسطرة جديدة ألا وهي الوقاية الخارجية.
الوقاية الخارجية:
تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع، أو إذا لوحظ أن الإستمرارية لا زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة، ويتم إخبار رئيس المحكمة التجارية المختصة محليا من طرف رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات إن وجد أو أحد الشركاء في الشركة، وقد يكون تلقائيا من خلال إطلاع رئيس المحكمة على عقد المقاولة.
يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة.
يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة إجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي تعترض المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة. فالوكيل الخاص لا يتدخل في تسيير المقاولة وإنما يساعد فقط رئيس المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة.
يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء.
وفي حالة المواجهة بين الوكيل الخاص مع الشركاء فإنه يقع على عاتقه الحفاظ على السر المهني.
إذن المشرع منح لرئيس المحكمة التجارية فتح مسطرة الوقاية الخارجية بناء على فشل مسطرة الوقاية الداخليه، أو تبيان ذلك تلقائيا عن طريق العقد أو وثيقة.
- مسطرة المصالحة:
مسطرة المصالحة كانت تسمى من قبل بالتسوية الودية، لكن في القانون الجديد 73.17 تم استبدال المصطلح.
- شروط مسطرة المصالحة:
يمكن إثارة مسطرة المصالحة حين معاناة المقاولة من صعوبات إقتصادية أو مالية أو إجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكاناتها، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع.
==>الهدف من مسطرة المصالحة ليس فقط تجاوز صعوبات المقاولة، ولكن يمكن مدها بإمكانيات تساعدها على تطوير نشاطها وازدهارها التي ليست بوسع المقاول توفيرها.
- إجراءات المصالحة:
بمجرد توصل رئيس المحكمة التجارية المختصة بطلب رئيس المقاولة الرامي إلى فتح مسطرة المصالحة.
ويتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والإقتصادية والإجتماعية والحاجات التمويلية للمقاولة، وكذا وسائل مواجهتها.
ويبقى لرئيس المقاولة هو الشخص الوحيد الذي له صفة تقديم طلب المصالحة دون غيره من الشركاء أو مراقب الحسابات أو الدائنين، عكس مسطرة الوقاية الداخليه التي يمكن تحريكها من طرف الشركاء.
ويتم تقديم طلب المصالحة شفاهة لكن الطلب يقتضي الكتابة، إما بصفة شخصية (رئيس المقاولة) أو الاستعانة بمحامي دون دفع الرسوم القضائية.
يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، و ذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة (م 552 م.ت).
وإذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة 552 أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير.
إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع، أحال الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 578 والمادة 651 (م 553 م.ت).
في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.
يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 (م 554 م.ت).
وإذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.
يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها:
-1- الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي
-2- فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.
كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية. وتوقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.
يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.
لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل (م 555 م.ت).
عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و يودع لدى كتابة الضبط.
إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. و في هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة (م 556 م.ت).
يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.
باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة (م 557 م.ت).
يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652.
كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.
لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة.
لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة (م 558 م.ت).
يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.
يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى و الإجراءات.
في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق و سقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (م 559 م.ت).
مسطرة الإنقاذ:
مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد 73.17 ﻓﻬﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻘﺎﻭﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ.
تنص المادة 560 من م.ت على
"تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية "نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها".
- أهداف مسطرة الإنقاذ:
- تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة
- الحفاظ على مناصب الشغل؛
- ضمان استمرارية نشاط المقاولة؛
- تسديد خصومها (الديون التي عليها).
- شروط افتتاح المسطرة:
تنص الفقرة الأولى من المادة 561 على أنه
"يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع."
وبالتالي فشروط فتح مسطرة الإنقاذ تتمثل في:
-توفر الصفة التجارية.
-عدم التوقف عن الدفع.
-جدية الصعوبات المعتمدة.
- إجراءات مسطرة الإنقاذ:
يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 م.ت. (ف 2 م 561 م.ت).حيث تنص المادة 577 على
  يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :
-القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛
- جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛
- قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، و مبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع
- قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛
- جدول التحملات
- قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا
- نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري
- وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة...
في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.
يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة (م 561 م.ت).
==> يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب؛ وذلك حسب المادة 566 من م.ت.
يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.
يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور (م 562 م.ت).
تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.
لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.
تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 . (م 563 م.ت).
=> فتبني أجل 15 يوما من طرف المحكمة في البت في الطلب هو في صالح المقاولة -باعتبار وضعية المقاولة وضعية حرجة- وذلك من أجل فتح مسطرة الإنقاذ ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.
يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، و كذا رقم تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.
تجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية حسب الحالة.
يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره (م 584 م.ت).
-آثار فتح مسطرة الإنقاذ:
- على رئيس المقاولة :
تنص المادة 566 على أنه يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.
أما المادة 567 فتنص على أنه يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.
لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق.
- على السنديك:
فالسنديك هو الذي يتولى ضمان سير المسطرة، يعين من طرف كتابة الضبط أو من الأغيار.
- مراقبة السنديك لمخطط الإنقاذ؛
- مراقبة أعمال التصرف التي يقوم بها رئيس المقاولة؛
- يعد تقريرا بشأن ذلك ويرفعها للقاضي المنتدب.
يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب (م 568 م.ت).
- إعداد الحل :
عند توقف المقاولة عن أداء ديونها، ففي هذه الحالة ستتبنى مخطط الإستمرارية أو التفويت أو التصفية.
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، "وذلك بمشاركة رئيس المقاولة. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا (م 569 م.ت).
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء.
وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك.
يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور (م 595 م.ت).
==> أثناء قيام السنديك بعمله لا ينبغي أن يواجه بالسر المهني.
بعد القيام بإعداد الحل من طرف السنديك هنا يتبين لنا حالات اختيار الحل:
-إما أن المقاولة لم تتوقف عن الدفع فالحل المختار هو مخطط الإنقاذ إذا توفرت الإمكانيات الكافية لإنقاذ هذه المقاولة؛
-أما إذا كانت وضعية المقاولة متوقفة عن الدفع ويمكن معالجتها فيتم اللجوء إلى التسوية إما بمخطط الإستمرارية أو مخطط التفويت؛
-أما اذا كانت وضعية المقاولة مختلة ولا يمكن معالجتها فيتم اللجوء إلى التصفية.
تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات (م 571 م.ت).


1 commentaire:

  1. المرجو الاشارة الى المصدر إحتراماً لمجهودات الاخرين. نسخ ولصق بدون الاشارة الى المصدر يعتبر اعتداء على حقوق النشر.

    RépondreSupprimer