اخر الأخبار

قانون التامين المحاضرات الثانية vidéo

قانون التامين المحاضرات الثانية  الجزء 1== ذ,ابراهيم عقاش كاملة وحصرية S5


 تعريف عقد التأمين وإعادة التأمين

         يعتبر عقد التامين من العقود المتميزة بطبيعة خاصة مقارنة مع العقود الأخرى، فموضوعه يتحدد في رغبة أحد الطرفين على الحصول على الأمان ومواجهة أوضاعا معينة، وطرف ثاني يتحدد دوره في تجميع مختلف المعطيات المرتبطة بالخطر موضوع الضمان والقيام بدراسات حسابية وتحديد مصاريف يتحملها الطرف الأول لمواجهة الظروف او الخطر موضوع هذا العقد.
         فعقد التامين من العقود القائمة على الاحتمالية والصدفة ومن عقود الغرر، كما يعتبر عقدا مبنيا على حسن النية والتي من خلالها يكون للمؤمن له حرية التصريح بالخطر موضوع الضمان مع تحمل تبعات التصريحات الخاطئة ، وهو من العقود المستمرة في الزمن والتي تفرض التزاما زمنيا منتظما ومتواترا كلما حصل تغيير في موضوع عقد التامين . 
         ويخضع التأمين لمبدأ معروف يسمى بالمبدأ التعويضي يقوم على تعويض المؤمن له في حدود الضرر الحاصل ويؤطر اهداف التأمين حتى لا يكون وسيلة لإثراء المؤمن له، كما يشكل وسيلة لتفادي الأضرار العمدية المناقضة للأسس التي ينبني عليها التامين وخاصة الاحتمالية والصدفة.
 المطلب الأول: تعريف عقد الـتأمين
         لقد عرف المشرع المغربي عقد التأمين من خلال المادة الأولى من مدونة التأمينات البرية والتي اعتبرت أنه : "اتفاق بين المؤمن والمكتتب من اجل تغطية خطر ما، ويحدد هذا اتفاق التزاماتهما المتبادلة."
         والواقع ان هذا التعريف لم يأتي معبرا بالشكل المناسب على طبيعة هذا العقد وخصائصه كما انه لم يشر الى كل العناصر التي يقوم عليها التامين، ولقد جاء تعريف الفرنسيين بيكار وبيسون أشمل، حيث اعتبر التأمين:
” عملية من خلالها يتعهد المؤمن لمصلحة المؤمن له مقابل أداء هذا الأخير لقسط التأمين على ضمان الأخطار الحاصلة، وأداء مبلغ التأمين في حالة تحقق الكارثة. “
         فهذا التعريف أشار الى أطراف عقد التامين وخاصة المؤمن والمؤمن له، والى قسط التأمين والأخطار موضوع الضمان، كما تضمن هذا التعريف الإشارة الى مبلغ التامين الذي يعتبر التزاما أساسيا واقعا على عاتق المؤمن.

_______________________
(1) Picard et Besson « les assurances terrestres, le contrat de l’assurance tome 1 Edition L.G.D.J Année 1982 . 

         ويتحدد عقد التامين في علاقة تعاقدية بين المؤمن والمؤمن له يفترض خطرا ما يهدد المؤمن له، فيقوم المؤمن بتغطيته عن طريق التعهد بدفع أداء محدد في حالة تحقق الخطر، نظير قسط يدفعه له المؤمن له.
         وتجدر الإشارة الى انه بالرجوع الى الفقه نجد بان هناك خلاف بشأن طبيعة عقد التأمين من خلال التوسع في تعريفه وعدم حصره فقط في الطابع التعاقدي القانوني والذي يحدد الالتزامات المتبادلة بين طرفي هذا العقد، بل ان تعريف عقد التامين يمتد الى الجانب الفني الخاص بهذا العقد والذي يقوم على عنصر الإحصاء والاحتمالات ومختلف العمليات الحسابية المرتبطة بالتامين.
         فعقد التامين عموما يتميز بخصوصية معينة من خلال قيامه على العديد من العناصر التي تميزه عن العقود الأخرى، وتجعله ينشئ التزامات متبادلة بين طرفيه ارتباطا بموضوع العقد، كما انه يعرف مجالا حسابيا وفنيا يرتبط بدراسة الخطر والقسط، وضمان ملاءة ذمة المؤسسات الساهرة على التأمين.

المطلب الثاني: المبدأ التعويضي في التامين البري      
         يقوم عقد التأمين على الأضرار على مبدأ مهم في مجال التامين ويتعلق الأمر بالمبدأ التعويضي، حيث يعوض المؤمن له في حدود الضرر الذي لحقه، مع عدم جعل المؤمن له في حالة أحسن من الحالة التي كان عليها قبل تحقق الخطر، ولا يكون مصدر اثراء بل ان مرماه هو تعويض الضرر الحقيقي الحاصل للمؤمن له، ومبلغ التأمين لا يمكن اعتباره في جميع الحالات الا حدا اقصى يسأل عنه المؤمن.
         ولقد أكد المشرع المغربي على هذا المبدأ في المادة 39 من مدونة التأمينات البرية(1)، والتي تنص على ما يلي:" إن الـتامين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض، ولا
__________________________
1- selon l’article L.121-1 du codes des assurances « l’assurance relatives aux biens est un contrat d’indemnité et l’indemnité du par l’assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. »
- si l’on reprend le principe à sa base, c’est en effet de choses et de valeurs dont il s’agit, plus que de limite .ou si l’on préfère la limite et la conséquence naturelle du risque couvert en assurance de dommages. Le début de l’article L 121-1 du code des assurances définit ce risque en évoquant un « contrat d’indemnité », c’est la première clef du texte mais qu’est -ce qu’une assurance indemnitaire ? On comprend qu’être indemne c’est être à l’abri être préservé .et l on a déjà indiqué que d’une certaine manière, toute assurance même celle dans lesquelles les prestations étaient forfaitaires est indemnitaire Elle protège et autant qu’elle est possible préservé.
Mais alors que pour la plupart des assurances de personnes, il s’agit d’un objectif qualificatif en témoigne le terme « montant » utilise par l’article L 121-1,
 L’assurance est même de remplacer l’assure dans la situation qui était la sienne avant le sinistre .il peut être indemnise et rétrospectivement sortir indemne du sinistre, au contraire en assurances des personnes, l’assure ne récupèrera un membre perdu ou ne retrouvera jamais la vie perdue …le montant

يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.
يمكن التنصيص على ان يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أو أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث."
         ولقد أشار أيضا المشرع التونسي لهذا المبدأ في الفصل 28 من مجلة التأمينات والذي ينص على ما يلي: " إن التامين المتعلق بالأموال لا يكون الا عقدة تعويض، والتعويض الذي يجب على المؤمن أن يدفعه للمؤمن له لا يجوز أن يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وقت حصول الحادث."
-   وينبني المبدأ التعويضي على اعتبارين أساسيين:
الأول: الخشية من تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه فاذا خولنا للمؤمن له أن يتحصل على تعويض يتجاوز الضرر الذي لحقه في التامين ضد الحريق مثلا فان ذلك يغريه إلى إتلاف الشيء المؤمن عليه، والحصول على تعويض يتجاوز قيمة الأضرار الحاصلة.
والثاني: الخشية من المضاربة، فلو خولنا للمؤمن له الحصول على مبلغ أوفر من الضرر فانه قد يعمد مثلا الى التأمين ضد نفس الخطر لدى العديد من المؤمنين، والحصول على مبالغ مالية قد تتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه، وتحقيق ربح وتحويل عملية التامين الى عملية مضاربة، وهي مسألة تتناقض مع اهداف التأمين.

Aucun commentaire