اخر الأخبار

القانون الدولي الخاص S5 DIP

(S5)القانون الدولي الخاص  للاستا ذ.عزيز إطوبان كامل و حصري

القانون الدولي الخاص


مقدمة:

يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه :

مجموعة من القواعد التي تتولى تنظيم الروابط القانونية الخاصة ذات الطابع الدولي عن طريق تمييز الوطني عن الأجنبي وتحديد قدرة الشخص الأجنبي على التمتع بالحقوق داخل دولة معينة، وبيان نوع القانون القابل للتطبيق على هذه الروابط، والمحكمة المختصة بالنظر في المنازعات المتصلة بها، وتعيين آثار الاحكام الصادرة عن قضاء دولة أجنبية.



كما عرفه اتجاه آخر من الفقه بأنه :

اختلاف تسمية موضوعات القانون الدولي الخاص:
على الرغم من إجماع الدول على أهمية ومكانة هذا الفرع من القانون، إلا أن تبني تسمية مشتركة بين كل الدول لم يكن محل إجماع.
حيث تبنت دول النظام القانوني اللاتيني، على رأسها فرنسا تسمية تنازع القوانين وهي إحدى مواضيع القانون الدولي الخاص، بينما الدول التابعة للنظام الأنجلوسكسوني (على رأسهما بريطانيا) استعملت اصطلاح : القانون الدولي الخاص.

مواضع القانون الدولي الخاص

أولا: تنازع القوانين:

بمعالجة مشكلة تحديد القانون الذي يجب تطبقه على النزاع المشتمل بعنصر أجنبي وخاصة إذا كانت العلاقة القانونية ذات عناصر تخضع لأكثر من دولة، وهنا تثور بينها منازعة قانونية حول القانون الذي يحكم هذه العلاقة.

ثانيا : تنازع الاختصاص القضائي الدولي:

يقصد بهالمحكمة دات الاختصاص دوليا للنظر في المنازعات بين الأفراد، هل  المحكمة الوطنيية أم المحكمة الأجنبيية، كما أن الاختصاص لمحاكم المملكة لا يعني تطبيق القانون المغربي بالضرورة على علاقة موضوع النزاع،  يعني أنه لا تلازم بين الاختصاص القضائي والتشريعي.

ثالثا: مراكز الأجانب:

أي تحديد الحقوق التي تمنحها الدولة للأجانب المتواجدين فوق ترابها.

رابعا : الجنسية:

يقصد بها تحديد تبعية الفرد لسياسية دولة معينة، فالعلاقةوالمشكلةة ذات الطابع الدولي يمكن أن تكون بهذه الصففة متى كان أحد أطرافها يحمل جنسية دولة أجنبية.

هل القانون الدولي  احد فرع القانون الخاص أم هو  من فروع القانون العام؟
الاتجاه الذي يعتبر القانون الدولي الخاص فرعا من فروع القانون العام:
انطلق من تحليل المواضيع التي ينظمها القانون الدولي الخاص، فجلها ينتمي إلى القانون العام، كالجنسية و ”وضعية الأجانب“ و ”تنازع الاختصاص القضائي“.
الاتجاه الثاني: يعتبر مادة تنازع القوانين من المواضيع الأساسية للقانون الدولي الخاص، وذلك لدورها الحيوي في تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقات تتضمن عنصرا أجنبيا وتندرج ضمن القانون الخاص كالزواج والطلاق، والمواريث ، والعقود.
الرأي الراجح حول طبيعة القانون الدولي الخاص:
هذا التوجه، يعتبر القانون الدولي الخاص، قانونا مختلطا، فبعض موضوعاته تخضع إلى القانون العام، كالجنسية ومركز الأجانب، فالدولة هي التي تحدد معايير أو شروط الجنسية، كما تختص أيضا بتحديد الحقوق التي تمنحها للأجانب المقيمين في إقليمها.
ويخضع موضوع ”تنازع القوانين“ في أحكامه إلى القانون الخاص، لأنه يختص بالبت في علاقات تنتمي للقانون الخاص، فالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية.


خصائص القانون الدولي الخاص
يتمتع القانون الدولي الخاص بمجموعة من المميزات التي يتمتع بها بالمقارنة مع غيره من الفروع القانونية الأخرى:
قانون ملزم: لأن بعض قواعده تشتمل على جزاء يحكم به القضاء (التعويض)
قانون حديث النشأة : يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال التنازل على جزء من السيادة وقبول تطبيق قوانين أجنبية.
 قانون وطني داخلي: (مثل القانون التجاري، القانون المدني...).
- ليس للقانون الدولي الخاص ولاية على فروع القانون العام: مثل: القانون الإداري والجنائي والمالي.
- القانون الدولي الخاص لا يتدخل في المسائل الجزائية: التي يرجع أمر النظر فيها إلى الدولة بشكل حصري (مثلا ارتكاب فرنسي لجريمة في المغرب، يطبق عليه القانون الجنائي المغربي).

بناء على ما سبق، يظهر أن القانون الدولي الخاص يتركب من موضوعات، بعضها ينتمي للقانون العام والبعض الآخر للقانون الخاص، فسوف نتناول : تنازع القوانين في (باب أول) وموضوع الجنسية في (باب ثاني).


الفصل الرابع : إثبات اللجنسية المغربية
مقدمة
- الطرف الذي يتحمل عبء إثبات الجنسية المغربية
الإثبات يتحمله كل شخص  يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة بشأن الإثبات التي تقضي بأن على من يدعي شيئا ان يثبته (الفصل 30 من ظهير 1958).
المطلب الأول : إثبات حيازة الجنسية المغربية
الفقرة الأولى: وسائل الإثبات الجوهرية
يجب التمييز  بين وسائل إثبات الجنسية الأصلية ووسائل إثبات الجنسية المكتسبة.
أولا: وسائل إثبات الجنسية الأصلية:
ينص الفصل 31 من ظهير 1958 على ما يلي :
 الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه ان يثبتها بجميع الوسائل عن طريقة الحالة 
يقصد بالحالة الظاهرة حسب الفقرة 2 من الفصل 31 المذكور:
الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة، المجردة، من كل التباس، تثبت ان الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية، وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل وحتى من طرف الأفراد“.
ثانيا: وسائل إثبات الجنسية المكتسبة
لم يتطرق الفصل 32 من ظهير 1958 للجنسية المكتسبة بحكم القانون، وإنما اقتصر على الإشارة إلى كيفية إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنيس والاسترجاع والمكتسبة بمقتضى معاهدة.
- إن إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنيس أو الاسترجاع يتم بتقديم نظير أو نسخة رسمية يسلمها وزير العدل من الظهير أو المرسوم الذي يمنحها.
أما الجنسية المكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب إثباتها طبقا لهذه المعاهدة (الفقرة 2 من الفصل 32).

وبخصوص إثبات الجنسية المكتسبة بحكم القانون يشترط صدور تصريح عن المعني بالأمر وعدم معارضة وزير العدل، فلابد من إثبات هذين الأمرين.

                                                     اضغط هنا لتحميل الدرس كاملا

Aucun commentaire