النشاط الإداري S3 Action administrative Langue arabe
ملخص النشاط الإداري S3
قانون بالعربية
1- مفهومه
من اجل تنظيم الحياة الاجتماعية . يصطلح عليه أيضا بالشرطة الإدارية أو البوليس الإداري والفرق بين المصطلحين هو ان الشرطة الإدارية مصطلح مزدوج المعنى , فيقصد به المفهوم المادي ويعني طبيعة النشاط الممارس من طرف الشرطة الإدارية, ويقصد به أيضا المفهوم العضوي هيئة البوليس الإداري –
- . بينما مصطلح الضبط الإداري يراد به معنى واحد وهو المعنى المادي فقط
. 2- التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي . الضبط الإداري: يتميز بكونه يصدر عن الإدارة في شكل قرارات انفرادية تقييد حريات
الأفراد وغالبا ما يكون في الأماكن العامة . الضبط التشريعي:يتكامل مع الضبط الإداري كونه يتم بواسطته . الضبط القضائي: يقصد به الإجراءات التي تتخذها السلطة قصد التقصي عن الجرائم . تستنتج أن الضبط الإداري والقضائي وجهان لعملة واحدة وهي الحفاظ على استمرارية الحياة الجماعية داخل دولة
معينة
. 3 أهداف الضبط الإداري . أهداف تقليدية : - الأمن العام الصحة العامة السكينة العامة –
-
الأهداف الحديثة : أعطى الاجتهاد القضائي مفهوما واسها للنظام العام حيث انه أصبح يشمل أيضا المحافظة على الآداب العامة واحترام
الكرامة الإنسانة وحماية الأشخاص ضد أنفسهم .
4- انواع الضبط الإداري . ا الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص -
: الضبط الإداري العام: هو الضبط الذي يسعى إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته 3 الأمن العام, الصحة العامة,
السكينة العامة . الضبط الإداري الخاص:هو ما يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة قصد
تحقيق أهداف محددة . ب. الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي : الضبط الإداري الوطني: هو الذي يتصل نطاق اختصاصه على مستوى إقليم الدولة ككل ويمارسه رئيس الحكومة . الضبط الإداري المحلي:ينحصر اختصاصه في الجهات والجماعات الترابية المختلفة للملكة حيث يمارس عامل العمالة
والإقليم سلطة الضبط الإداري المحلي داخل العمالة , إما بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية فان سلطة الضبط
مخولة لرؤساء تلك الجماعات . 5- تدابير النشاط الإداري . يمكن تحديد تدابير النشاط الإداري في عنصرين
: 1 التدابير التنظيمية: تتمثل في إصدار قرارات او لوائح الضبط ويمكن تقسيمها الى قرارات عامة وقرارات فردية . + أنواع
التدابير التنظيمية : - القرارات العامة:تسمى أيضا بقرارات الضبط وهي قواعد عامة ومجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام مثل
*مراقبة المواد الغذائية *. - القرارات الفردية: هي قرارات تطبق على فرد بذاته وصفته كونها أوامر بالقيام بعمل معين أو النهي عن أعمال
أخرى . -- الطابع الإلزامي لتدابير الضبط الإداري . لتتمكن تدابير الضبط الإداري من الحفاظ على النظام العام فهي تضع عقوبات لمخالفيها سواء كانت عقوبات إدارية أو
جنائية . -- أشكال التدابير التنظيمية
. 1- الحضر:يقصد به أن تتضمن لوائح الضبط منع مزالة نشاط معين بشكل جزئي او كلي كمنع بناه مساكن للبغاء
. 2- الإذن المسبق: يجب الحصول على ادن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط
. 3- الإخطار عن النشاط:يجب إخبار سلطة الضبط المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات
قصد حماية النظام العام
. 4- تنظيم النشاط:معناه تقنين وتاطير مزاولة نشاط معين
. 2التدابيرالمادية استعمال القوة العمومية -
-. بما أن اللجوء إلى القوة العمومية أكثر وسائل الضبط شدة وعنف كونها تعتمد على وسائل القوة والجزر مع ما يصاحب
دلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم لدلك تم تقييد اللجوء إلى القوة العمومية بشروط : أ حالة وجود نص قانوني خاص -
. ب حالة الضرورة -
.
3
6- خصائص الضبط الإداري
. - الصفة الوقائية:يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي . - الصفة التقريرية:أحيانا تقدر الإدارة أن عملا ما سيكون خطرا على النظام العام يتعين عليها التدخل قبل وقوعه . - الصفة السارية:تعتبر فكرة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر سيادة الدولة داخل ترابها بهدف المحافظة على النظام
العام . - الصفة الانفرادية:ياخد الضبط الإداري في جميع حالاته شكل الإجراء الانفرادي لأي شكل أو أمر صدر من السلطة
. 7- حدود سلطات الضبط الإداري . لسلطات الضبط الإداري حدود حسب الظروف العادية والاستثنائية : 1- الظروف العادية:في الظروف العادية تخضع سلطة الضبط الإداري لمبدأ المشروعية أي الخضوع للقانون ودلك من
خلال الاجتهاد القضائي الإداري ماجعل الموضوع يتمثل في العناصر التالية : - الهدف:يحب على سلطات الضبط الإداري التقييد بالهدف الذي من اجله منحها إياه المشرع . - السبب: يعني الظروف التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها . - الوسيلة: يجب أن تكون الوسائل المستخدمة من طرف سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة . - الملائمة: يقصد بها إلا تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف التي
صدر فيها . 2- الظروف الاستثنائية:عندما تظهر ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحرب والكوارث الطبيعية وتعجز الدولة
عن توفير وحماية النظام العام واللجوء إلى القواعد المعمول بها في الظروف العادية يتطلب دلك إيجاد وسائل جديدة
تختلف عن الوسائل العادية . + يتدخل المشرع لتحديد ما ادا كان الظرف استثنائي أو لا عبر أسلوبين : - الأسلوب الأول: أن يتم إصدار قوانين من طرف المشرع تقنن سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية . - الأسلوب الثاني: يعتمد على وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها
. المرفق العام
1 مفهوم المرفق العام : تعدد مفاهيم المرفق العام بين مادي وعضوي وقانوني . ا المفهوم العضوي للمرفق العام -
: يعني الجهاز العام المكلف بتسيير نشاط قصد تحقيق مصلحة عامة . ب المفهوم المادي للمرفق العام -
: يقصد ب هان المرفق العام هو نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تحت مراقبة الإدارة سواء كانت مراقبة مباشرة اوغير مباشرة . ت المفهوم القانوني للمرفق العام -
: هو دلك النشاط الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة حيث ترغب السلطة لأخضاعة إلى نظام قانوني متميز عن القانون
الخاص الذي يحكم نشاط الأفراد . - او بصيغة أخرى هو نشاط يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويكون خاضعا لنظام قانوني خاص أو استثنائي .
4
2- أركان المرفق العام . أركان المرفق العام تتجلى في كونه نشاط منظم تحت إشراف سلطة عامة ل إشباع الحاجيات العامة قصد تحقيق
المصلحة العامة . + نشاط منظم: نشاط منظم يهدف إلى تحقيق هدف معين بوسائل قانونية ومادية يتم فيها اللجوء إلى امتيازات السلطة
العامة . + هيئة عامة أو سلطة عامة: المرفق العام نشاط يمارس من طرف الدولة أو من قبل أشخاص تابعين لها أو أشخاص
آخرين تخت رقابتها
. + إشباع حاجيات عامة: الحاجيات ذات أهمية بالغة لدلك يجب على السلطات العانة تأمينها . + تحقيق المصلحة العامة: الغرض الأساسي الذي من اجله وجد المرفق العام
. 3- أنواع المرفق العام . تقسم المرافق العامة حسب موضوع نشاطها والسلطة التقديرية للدولة في انتشائها وحسب نطاق اشتغالها
. 1. المرافق العامة حسب نشاطها : ا المرافق العامة الإدارية:هي المرافق العامة التقليدية التي تديرها الدولة كونها صاحبة سلطة الأمر والنهي كما أنها -
تخضع من حيث المبدأ للقانون العام ولوسائله *الأمن. القضاء. الدفاع ....* ب
المرافق العمومية الاقتصادية ذات الصيغة التجارية الصناعية: هي مرافق تخضع لنظام قانوني مختلط من قانون -
عام وقانون خاص ويعتبر القانون الخاص هو الجانب الغالب فيها حيث يحكم نشاطها الذي يقوم على إشباع الحاجيات
العامة
. ت المرافق العامة النقابية والمهنية: تنظيم وتقنين بعض المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة يبقى في -إطار اختصاص الدولة باعتبارها الراعي الرسمي للمصلحة العامة .
ج المرافق العامة الاجتماعية: هده المرافق العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتخضع لمادة القانون الإداري -
والقانون العام, مثل الضمان الاجتماعي والمرافق العامة للمساعدة الاجتماعية ... 2.
تقسيم المرافق العامة بحسب سلطة الدولة في إنشائها : منها المرافق العامة المجانية والمرافق العامة الغير مجانية . المجانية كالأمن والأجهزة المكلفة بإطفاء الحريق, والغير
مجانية التي تشترط دفع رسوم للاستفادة منها . ومنها ايضا المرافق العامة الاختيارية والمرافق العامة الإجبارية . 3.
تقسيم المرافق العامة بحسب نطاق نشاطها. *الوطنية والجماعية * - المرافق العامة الوطنية: يشمل نشاطها جميع التراب الوطني كالأمن والدفاع الوطني .... - المرافق العامة الجماعية: فهي المرافق العامة التي تهم مرتفقي سكان إقليم معين داخل الدولة .
4- المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
. 1. مبدأ استمرارية المرافق العامة . يعتبر من المبادئ الأساسية والبديهة التي لا يحتاج تقريرها لنص شرعي لان طبيعة المرفق العام تستلزم ضمان سيرها
Aucun commentaire