قانون الأسرة S3 Droit de la famille Langue arabe
ملخص قانون الأسرة S3
قانون بالعربية
الفصل الأول : التعريف بالزواج و الخطبة : المبحث الأول : الزواجالمطلب
الأول : تعريف
الزواج .
عرفت
المدونة الزواج بكونه ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام غايته
الإحصان
و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة .
المطلب
الثاني :الحكم
الشرعي للزواج :
يختلف
هذا الحكم باختلاف الأشخاص و أحوالهم المادية و طبائعهم الخلقية و له أربع صفات
1 الوجوب . 2 الإباحة. 3 الكراهة . 4 الحرمة : .
المطلب
الثالث : حكمة
مشروعية الزواج :
شرع
الله الزواج لحكم كثيرة تتجلى أهمها في مايلي : _ حفظ
النفس الإنسانية و تهذيب الغريزة الجنسية و حفظ الأنساب . _ إشباع
غريزة البقاء و الامتداد في الأبناء و الأحفاد . _ بقاء
النوع الإنساني و تكاثر الأمة . _ القيام
بحقوق الأهل و الشعور بالمسؤولية . _ سلامة
المجتمع صحيا .
2
المبحث الثاني :الخطبة
المطلب
الأول :تعريف
الخطبة و مشروعيتها .
أولا :تعريف الخطبة نصت المادة 5 من
مدونة الأسرة على أن الخطبة تواعد بين رجل و امرأة على
الزواج
. فهي حسب
منظور المدونة :تواعد و
ليست وعدا فقط من جانب لاخر
. ثانيا :مشروعية
الخطبة . الخطبة
مشروعة بالكتاب و السنة .
المطلب
الثاني :شروط
الخطبة . يشترط الفقه
الإسلامي لجواز الخطبة شرطين :
أولا :أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج بها في الحال ,فلا تكون
المرأة
محرمة
حرمة مؤبدة أو مؤقتة . و
كاستثناء من قاعدة يجوز خطبة المعتدة من وفاة ,حيث تجوز
خطبتها تعريضا لا تصريحا . و
الفرق بين التعريض و التصريح ,أن
التصريح هو ذكر لفظ يدل على إرادة الخطبة من غير احتمال
لسواها ,أما التعريض فهو ذكر الخطبة بلفظ يحتمل الخطبة و يحتمل الخطبة و يحتمل غيرها ,كأن
يقول
الرجل للمرأة وددت لو تيسرت لي امرأة صالحة أو إذا انقضت عدتك فأخبريني .
ثانيا :أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير خطبة شرعية . يرى
الفقهاء أن عدم جواز خطبة شخص على اخر مسألة دينية صرفة و لا تؤثر على صحة عقد
الزواج .باستثناء داود الظاهري فإنه يرى أن تزوج الخاطب الثاني مع علمه بخطبة الأول يجعل عقد
الزواج
غير صحيح و يفسخ .
المطلب
الثالث :النظرإلى
المخطوبة . أباحت الشريعة
الإسلامية نظر الخاطب للمخطوبة ,مع
عدم الخلوة ,و
قد اختلف الفقهاء في حدود هذا
النظر
.
المطلب
الرابع : العدول
عن الخطبة . المادة 6 من قانون
الأسرة
يعتبر
الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ,و
لكل
من
الطرفين حق العدول عنها ).
أولا :مصير
الهدايا عند العدول .اختلف الفقهاء
في مسألة استرداد الهدايا بعد العدول عنها : الحنفية :هدايا الخطبة هبة ,يستردها الخاطب
إن كانت باقية أما إن كانت هالكة أو مستهلكة فليس
للخاطب
أن يطالب بها . الشافعية:يسترد الخاطب كل الهدايا سواء كان العدول منه أو من المخطوبة ,فيستردها بعينها
إن كانت
باقية
أو قيمتها إن كانت مستهلكة . المالكية : من عدل عن الخطبة من الطرفين ليس له الحق في استرداد ما قدم من هدايا .بين يحق
للطر
فالذي
لم يصدر منه اعدول أن يسترد ما قدم ,
3
و
قد أخذت المدونة برأي المالكية :المادة 8 :"لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من
الهدايا ,ما لم يكن العدول من عن الخطبة من قبله.و
ترد الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال ثانيا :مصير الصداق
عند العدول
اتفق
الفقهاء أن للخاطب الحق في استرداد ما دفع من الصداق ,فإن كان
ما دفع ما يزال قائما بذاته
استرده
بذاته .و
إن هلك أو استهلك ,استرد مثله
إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا . نفس
الرأي ذهبت له المدونة :المادة 9 :"إذا قدم الخاطب الصداق أو جزء منه ,و
حدث عدول عن
الخطبة
أو مات أحد الطرفين أثناءها ,فللخاطب أو
لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ,و
إلا
فمثله
أو قيمته يوم تسلمه ..."
ثالثا :التعويض
عن العدول عن الخطبة . لم
يتطرق الفقه الإسلامي لهذا المشكل .يرجع ذلك
إلى أن الحياة الاجتماعية في البلدان الإسلامية لم
يكن
من شأنها في العصور الماضية أن تترك مجالا للإضرار بالمخطوبة عن العدول عن الخطبة ... كذلك
مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم تتطرق لهذا الأمر . مدونة
الأسرة اعتبرت في المادة 7 أن
مجرد العدول عن الخطبة لايترتب عليه في حد ذاته أي تعويض
,و اكدت
على أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للاخر ,يمكن للمتضرر
المطالبة
بالتعويض
طبقا للقواعد العامة ,كأن يحمل
الخاطب مخطوبته على الاستقالة من الوظيفة أو الانقطاع
عن
الدراسة ,ثم
يفسخ الخطبة دون سبب .أو
أن تححمل المخطوبة خاطبها على تغيير مهنته أو إنفاق
مصاريف
باهضة لكراء أو تأتيث شقة ثم تتراجع بدون سبب عن الخطبة .
المطلب الخامس :ترتيب النسب عن الخطبة . من
أبرز المستجدات التشريعية التي جاءت بها مدونة الأسرة القاعدة المنصوص عليها في المادة
156 و التي تقضي بأنه إذا تمت الخطبة و حصل الإيجاب و القبول ,و
حالت ظروف قاهرة دون
توثيق
عقد الزواج ,و
ظهر حمل بالمخطوبة ,ينسب للخاطب
للشبهة إذا توفرت الشروط التالية : 1- أن
يكون الرجل و المرأة في فترة خطوبة لاقبلها و بعد انتهائها .
2- أن
يوجد إيجاب و قبول بين المخطوبين بشأن إبرام عقد الزواج .مما يجعل
الخطبة قريبة من
الزواج
.
3- أن تحول
الظروف القاهرة دون توثيق عقد الزواج .
4- أن
تشتهر الخطبة بين أسرتي الخاطب و المخطوبة ,و
أن يوافق عليها ولي إن كانت هذه
المخطوبة
قاصرة .
5- أن
يقر الخطيبان معا أن الحمل منهما,أي
أن المسيس بالمخطوبة كان من طرف خاطبها خلال فترة
الخطبة
. تتم معاينة
هذه الشروط من المحكمة )قسم قضاء
الأسرة ). التي
تصدر حكما في الموضوع غير قابل للطعن يقضي بنسبه الحمل أو بانعدام نسبه إلى الخاطب و
المخطوبة
.
إذا
أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه ,يمكن للمخطوبة
اللجوء لإثبات العكس في هذه الحالة إلى جميع
الوسائل
المقررة شرعا بخصوص إثبات النسب و في مقدمتها الخبرة الطبية .متى ما
ثار النزاع حول
الشروط
الواردة أعلاه على صاحب المصلحة _المخطوبة غالبا _إثبات ما يدعيه بدء بالخطوبة التي
يخضع
إثباتها للقواعد العامة في الإثبات .
Aucun commentaire