اخر الأخبار

المسطرة الجنائية ذ.فريد السموني S6 Droit arabe PROCEDURE PENALE

محاضرات مركزة ومختصرة في مادة المسطرة الجنائية

المسطرة الجنائية,القانون الجنائي,قانون المسطرة الجنائية,المسطرة الجنائية المغربية,شرح قانون المسطرة الجنائية,الشرطة القضائية,قانون المسطرة المدنية,قانون المسطرة الجنائية المغربي,القانون,مادة المسطرة الجنائية,القانون الجنائي المغربي
المسطرة الجنائية

مقدمة عامة.


وقد يوصف بكونه القانون الشكلي أو الشق الإجرائي للمادة الجنائية. بل يمكن أن نعتبر مع بعض الفقه المقارن أن تسمية مسطرة جنائية تغيب الجانب الخاص بالجهاز أو الأجهزة المتدخلة في المسار الإجرائي. على أية حال فقانون المسطرة الجنائية لا يخرج عن كونه قواعد قانونية تنظم المسار الإجرائي للمحاكمة في المجال الجنائي . ما دمنا نعتبر أن مفهوم المحاكمة الجنائية لا يهم فقط مرحلة الحسم في النازلة ولكن يمتد ليشمل كل المسار الإجرائي انطلاقا من تلقي خبر ارتكاب الجريمة لحين الحسم فيها.

يبقى أن ما يميز حقيقة هذا المسار الإجرائي الذي ينظمه قانونالمسطرة الجنائية كونه متعدد المراحل ( مرحلة البحث / مرحلة
المتابعة / مرحلة التحقيق / مرحلة الحكم بمعنى حسم القضية) وكذا متعدد الفاعلين المتدخلين سواء من السلطة القضائية ( قضاء
النيابة العامة / قضاء التحقيق / قضاء الحكم / وقد نضيف اليوم قضاء تطبيق العقوبات) أو من خارج السلطة المذكورة ( ونخص بالذكرالشرطة القضائية / كتابة الضبط).

ومن أجل فهم ما تقوم به وعليه قواعد المسطرة الجنائية أوجدتاريخ العدالة الجنائية نظامين يكاد يجمع الكل على فائدة المزج بين
محاسنهما.

النظام الاتهامي والنظام التفتيشي.
النظام الأول يستمد تسميته من الاتهام الذي يملكه صاحب الحق في الادعاء الذي هو إما الضحية أو عائلته أو شهود الجريمة أو أي شخص.
بمعنى أن هذا النظام لا يعرف جهة رسمية تحرك الدعوى.كما لا يسمح للقاضي ( الشعبي غير المحترف) بوضع يده على القضية. بحيث يلزملهذا الأخير أن ينتظر تمكينه من ذلك من طرف صاحب حق الادعاء الذي يملك إنهاء القضية بالتنازل.
النظام الاتهامي يبنى على قواعد لازالت إلى الآن توظف على مستوى مرحلة الحسم في القضية كالعلنية ( حيث تجري المحاكمة على مرآى ومسمع الجميع) والشفوية ( حيث لا بد من عرض الحجج ومناقشتها من دون فتح المجال لغير ذلك من الحجج رغم علم القاضي بها) ثم الحضورية ونفضل اصطلاح التواجهية ( حيث يسمح للطرفين بالحضور
والتواجه من دون إقامة تفرقة بينهما).

وتحسم القضية في جلسة واحدة.
على خلاف ذلك النظام التفتيشي حيث تتكلف بالادعاء جهة رسمية. وهو ادعاء عام على نقيض ما عليه الأمر في النظام الاتهامي. وحيث توكل مهمة الحسم في القضايا لقضاء محترف يشتغل وفق مسطرة سرية تهيمن عليها الكتابة وتعطى فيها الأهمية كل الأهمية لمرحلة التحقيق.
هذا النظام برز مع ظهور الدولة المالكة لسلطة عامة. ويتميز بقسوتهسواء في التعامل مع مرتكب الجريمة أو مع الشهود بحيث يقع الاستنطاق والاستماع من دون إشعار بالتهمة أو بطبيعة القضية. لذلك قيل في حق هذا النظام أنه مبني على افتراض الإدانة على خلاف النظام الثاني المبني على افتراض البراءة. ناهيك عن أن إضفاء كل الأهمية على مرحلة التحقيق انتهى إلى إعطاء مسطرة الحصول على الاعتراف مكانة بارزة بحيث يمكن أن نفهم ذلك كمدخل قانوني يشرعن من الناحية الإجرائية لممارسة التعذيب.

Aucun commentaire